تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
( مسألة 10 ) : لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عيناً ، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من المال ؛ نقداً كان أو غيره من العروض .
شرح
الإحرام لا يمنع التسليم ، فلا يمنع صحّة البيع ، ثمّ إن كان المشتري عالماً بذلك ، فلا خيار ، وإلّا ثبت الخيار على الفور ، إلّامع قصر الزمان ؛ بحيث لا يفوته شيء من المنافع . السادسة : قالوا : لا فرق في المملوك بين القنّ والمكاتب المطلق الذي لم يؤدّ والمشروط وامّ الولد والمبعّض . نعم ، لو تهايا المبعّض مع المولى ووسعت نوبته الحجّ وانتفى الخطر والضرر ، كان له الحجّ ندباً بغير إذن السيّد كما يجوز له غيره من الأعمال » « 1 » واللَّه العالم .

لا يعتبر وجود الزاد والراحلة عيناً

بيانه - قال في « معتمد العروة » : « فإنّ بعض الروايات وإن ذكر فيه الزاد والراحلة بخصوصهما ، ومقتضى الجمود على ذلك هو الاقتصار بوجودهما عيناً ، وعدم الاكتفاء بوجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما ، فإنّ ذلك من تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب ، ولكن يظهر من جملة أخرى من النصوص عدم الفرق بين وجود الزاد والراحلة عيناً ووجود بدلهما وقيمتهما ، . . . ففي صحيحة الحلبي : « إذا قدر الرجل على ما يحجّ به » « 2 » وما يحجّ به أعمّ من عين الزاد والراحلة وقيمتهما لصدق عنوان ما يحجّ به على ذلك جميعاً » . « 3 »
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 14 : 70 - 80 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 11 : 26 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 6 ، الحديث 3 . . ( 3 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 26 : 66 - 67 . .