تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
المفيد : على السيّد الفداء في الصيد ، « 1 » وقال المحقّق في « المعتبر » بعد نقل كلام الشيخ المذكور : « وليس ما ذكره الشيخ بجيّد ؛ لأنّه وإن جنى بغير إذنه ؛ فإنّ جنايته من توابع إذنه في الحجّ فتلزمه جنايته » ، « 2 » ثمّ استدلّ بذلك بما رواه حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « المملوك كلّما أصاب الصيد وهو محرم ، في إحرامه فهو على السيّد إذا أذن له في الإحرام » . . . . « 3 » ولا يعارض هذا الحديث ما رواه سعد بن عبداللَّه عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيداً ، وهو محرم هل على مولاه شيء من الفداء ؟ فقال : « لا شيء على مولاه » ؛ « 4 » لأنّ هذا الخبر ليس فيه أنّه كان قد أذن له في الإحرام ، أو لم يأذن له ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من أحرم من غير إذن مولاه ، فلا يلزمه حينئذٍ شيء على ما تضمّنه الخبر . . . . وربما حملت الصحيحة الأولى على الاستحباب ، والثانية على نفي الوجوب . ولا يخفى : ما في هذه المحامل من البعد مع تدافعها . والمسألة لا تخلو من شوب التردّد والإشكال . الرابعة : إذا أفسد العبد حجّه المأذون فيه وجب عليه إتمامه ثمّ القضاء
هامش
( 1 ) - المقنعة : 439 . . ( 2 ) - المعتبر 2 : 751 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 11 : 104 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الصيد ، الباب 56 ، الحديث 1 . . ( 4 ) - وسائل الشيعة 11 : 105 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الصيد ، الباب 56 ، الحديث 3 . .