تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
شرح
حجّة الإسلام لو اعتق ، فقال في « المنتهى » : « إنّه قول كلّ من يحفظ عنه العلم » « 1 » وتدلّ عليه الأخبار المتكاثرة : ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : « المملوك إذا حجّ ثمّ اعتق فإنّ عليه إعادة الحجّ » . . . . « 2 » وروى في « قرب الإسناد » عن عبداللَّه بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحجّ هل له أجر ؟ قال : « نعم ، فإن اعتق أعاد الحجّ » « 3 » وغير ذلك من الروايات ، . . . وتنقيح الكلام في هذا المقام يتوقّف على رسم مسائل : الأولى : لا خلاف بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - في أنّه لو أدرك الموقفين ، أو الثاني منهما معتقاً أجزأه عن حجّة الإسلام ، حكاه العلّامة في « المنتهى » ، وتدلّ عليه الأخبار : منها : ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام مملوك اعتق يوم عرفة قال : « إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ » . « 4 » ومنها : رواية أخرى عنه قال : « . . . إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ ، وإن فاته الموقفان فقد فاته الحجّ ، ويتمّ حجّه ، ويستأنف حجّة الإسلام فيما بعد » . « 5 »
هامش
( 1 ) - منتخب المطلب 10 : . 64 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 11 : 49 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 16 ، الحديث 3 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 11 : 51 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 16 ، الحديث 10 . . ( 4 ) - وسائل الشيعة 11 : 52 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 17 ، الحديث 2 . . ( 5 ) - وسائل الشيعة 11 : 53 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 17 ، الحديث 5 . .