تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
( مسألة 18 ) : لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب ، إلّاإذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة ، كما إذا نذر كلّ منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحجّ ، ويجوز في المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب .
شرح
اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يطاف عن المبطون والكسير » . « 1 » وتمام تحقيق المسألة يأتي في محلّه إن شاء اللَّه تعالى » . « 2 »

نيابة شخص عن اثنين في عام واحد

بيانه - قال في « الجواهر » : « ولا يصحّ أن ينوب نائب واحد عن اثنين في حجّ واجب لعام واحد بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ؛ لعدم ثبوت مشروعية ذلك ، بل الثابت خلافه ، فلو وقع الحجّ كذلك بطل ؛ لامتناعه لهما ؛ لعدم قابليته للتوزيع ولا لواحد بخصوصه ؛ لعدم الترجيح ولا له ؛ لعدم نيّته له ، فليس حينئذٍ إلّاالبطلان ، نعم ، الظاهر صحّة التشريك في الحجّ المندوب ؛ بمعنى نيابته عنهما مثلًا ، فضلًا عن إهداء الثواب لهما ، بل لو نذر جماعة الاشتراك في حجّ ، استنابوا فيه ، كما أنّه يجوز للشخصين فصاعداً استئجار رجل واحد للحجّ عنهما ندباً ؛ ضرورة كونه كاستئجار الواحد له على الحجّ عن أبيه وأخيه مثلًا ، نعم ، لو كان قد استأجره شخص للحجّ عنه ندباً مثلًا ، لم يجز له أن يؤجر نفسه لآخر على ذلك ؛ لاستحقاق الأوّل له ، وأمّا لو كان استئجاره
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 13 : 394 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 48 ، الحديث 5 . . ( 2 ) - الحدائق الناضرة 14 : 287 - 292 . .