تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
( مسألة 11 ) : لو صدّ الأجير أو احصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال ، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة ، ويبقى الحجّ على ذمّته مع الإطلاق ، وللمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد ، ولا يجزي عن المنوب عنه ولو كان ذلك بعد الإحرام ودخول الحرم ، ولو ضمن المؤجر الحجّ في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته ، ويستحقّ الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال على التفصيل المتقدّم .
شرح
الأردبيلي في شرح « الإرشاد » على صحّة هذه الدعوى بأنّ الحجّ فوري ، وأنّ مطلق الحجّ يقتضي اتّصال زمان مدّة يستأجر له بزمان العقد ، وهذا يقتضي عدم التأخير عن العام الأوّل ، ثمّ قال : ولعلّه لا خلاف فيه . . . وما أطالوا به من الاحتمالات والمناقشات والتفريعات كلّه تطويل بغير طائل فإنّ ما ذكرناه هو مدلول الأخبار التي هي المعتمد في الإيراد والإصدار » . « 1 » واللَّه العالم .

صدّ الأجير أو إحصاره

بيانه - قال في « مجمع البحرين » : المراد بالمصدود من صدّه المشركون ، ومنعوه من الحجّ ، من أحصره المرض منعه ، من السفر أو من حاجة يريدها ، ومنه رجل أحصر من الحجّ أيمنع بمرض ونحوه ، والإحصار عند الإمامية يختصّ بالمرض والصدّ بالعدوّ وما ماثله ، وإن اشترك الجميع بالمنع من بلوغ المراد . الحصر الحبس والمنع والحصير السجن والمحبس . « 2 »
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 14 : 271 - 287 . . ( 2 ) - مجمع البحرين 1 : 523 . .