الابن خمسة أسداس ، أو يؤخذ منهما على السواء ؟ وجهان ، ولو كان أحد الورّاث ممنوعاً من الإرث فهل يؤخذ منه العقل أم لا ؟ وجهان .
( مسألة 3 ) : لو لم يكن في طبقات الإرث أحد ، ولم يكن ولاء العتق وضمان الجريرة ، فالعقل على الإمام عليه السلام من بيت المال ، ولو كان ولم يكن له مال فكذلك ، ولو كان له مال ولا يمكن الأخذ منه فهل هو كذلك ؟ فيه تردّد .
( مسألة 4 ) : لو كان في إحدى الطبقات وارث وإن كان واحداً ، لا يؤخذ من الإمام عليه السلام العقل ، بل يؤخذ من الوارث .
( مسألة 5 ) : ابتداء زمان التأجيل في دية القتل خطأً من حين الموت ، وفي الجناية على الأطراف من حين وقوع الجناية ، وفي السراية من حين انتهاء السراية على الأشبه ، ويحتمل أن يكون من حين الاندمال ، ولا يقف ضرب الأجل إلى حكم الحاكم .
( مسألة 6 ) : بعد حلول الحول يطالب الدية ممّن تعلّقت به ، ولو مات بعد حلوله لم يسقط ما لزمه ، وثبت في تركته ، ولو مات في أثناء الحول ففي تعلّقه بتركته ، كمن مات بعد حلوله ، أو سقوطه عنه وتعلّقه بغيره ، إشكال وتردّد .
( مسألة 7 ) : لو لم تكن له عاقلة غير الإمام عليه السلام ، أو عجزت عن الدية ، تؤخذ من الإمام عليه السلام دون القاتل ، وقيل تؤخذ من القاتل ، ولو لم يكن له مال تُؤخذ من الإمام عليه السلام ، والأوّل أظهر .
( مسألة 8 ) : قد مرّ : أنّ دية العمد وشبه العمد في مال الجاني ، لكن لو هرب فلم يقدر عليه اخذت من ماله إن كان له مال ، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، فإن لم تكن له قرابة أدّاها الإمام عليه السلام ، ولا يبطل دم امرئ مسلم .
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 643
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٤٣