تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢
( مسألة 13 ) : عمد الصبيّ والمجنون في حكم الخطأ ، فالدية فيه على العاقلة . ( مسألة 14 ) : لا يضمن العاقلة جناية بهيمة لو جنت بتفريط من المالك أو بغيره ، ولا تضمن إتلاف مال ، فلو أتلف مال الغير خطأً ، أو أتلفه صغير أو مجنون ، فلا تضمنه العاقلة ، فضمانها مخصوص بالجناية من الآدمي على الآدمي على نحو ما تقدّم . ثمّ إنّه لا ثمرة مهمّة في سائر المحالّ ؛ أيالمعتق وضامن الجريرة والإمام عليه السلام . الثاني : في كيفية التقسيط ، وفيها أقوال : منها : على الغنيّ عشرة قراريط ؛ أي نصف الدينار ، وعلى الفقير خمسة قراريط . ومنها : يقسّطها الإمام عليه السلام أو نائبه على ما يراه بحسب أحوال العاقلة ؛ بحيث لا يجحف على أحد منهم . ومنها : أنّ الفقير والغنيّ سواء في ذلك ، فهي عليهما ، والأخير أشبه بالقواعد بناءً على تحمّل الفقير . ( مسألة 1 ) : هل في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الإرث ، فيؤخذ من الأقرب فالأقرب على حسب طبقات الإرث ؛ فيؤخذ من الآباء والأولاد ، ثمّ الأجداد والإخوة من الأب وأولادهم وإن نزلوا ، ثمّ الأعمام وأولادهم وإن نزلوا ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الطبقات ، أو يجمع بين القريب والبعيد في العقل ، فيوزّع على الأب والابن والجدّ والإخوة وأولادهم وهكذا من الموجودين حال الجناية ؟ وجهان ، لا يبعد أن يكون الأوّل أوجه . ( مسألة 2 ) : هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفية الإرث ، فلو كان الوارث في الطبقة الأولى - مثلًا - منحصراً بأب وابن ، يؤخذ من الأب سدس الدية ، ومن