احدودب بالجناية فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء ، أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي .
( مسألة 2 ) : لو عولج وبقي على الاحديداب فالدية كاملة ، وكذا لو بقي من آثار الكسر شيء ؛ بأن لا يقدر على المشي إلّابعصا ، أو ذهب بذلك جماعه أو ماؤه ، أو حدث به سلس ونحو ذلك .
( مسألة 3 ) : لو عولج فصلح ولم يبق من أثر الجناية شيء فمائة دينار .
( مسألة 4 ) : المراد بالظهر هو العظم الذي ذو فقار ممتدّ من الكاهل إلى العجز وهو الصلب ، وكسره يوجب الدية .
( مسألة 5 ) : لو كسر فشلّت الرجلان فدية لكسر الظهر ، وثلثا الدية لشلل الرجلين .
الثالث عشر : النخاع
( مسألة 1 ) : في قطع النخاع دية كاملة ، وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة .
( مسألة 2 ) : لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدّرة يثبت - مضافاً إلى دية النخاع - دية أخرى ، وإن لم تكن فيه الدية فالحكومة .
الرابع عشر : الثديان
( مسألة 1 ) : الثديان من المرأة فيهما ديتها ، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها .
( مسألة 2 ) : لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شيء من جلد الصدر ففي