تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
إلى كلّ منهما ، ولو كان القاطع واحداً لكن قطع الثاني بعد دفع الحكومة ، فالظاهر لزوم دية كاملة عليه .

الحادي عشر : الأصابع

( مسألة 1 ) : في أصابع اليدين الدية كاملة ، وكذا في أصابع الرجلين ؛ وفي كلّ واحدة منهما عشر الدية ؛ من غير فرق بين الإبهام وغيره . ( مسألة 2 ) : دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث عقد ؛ في كلّ عقدة ثلثها ، وفي الإبهام مقسومة على اثنتين ؛ في كلّ منهما نصفها . ( مسألة 3 ) : في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصلية ، ولا يبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة . ( مسألة 4 ) : لو كان عدد الأصابع الأصلية في بعض الطوائف - وكذا عدد أناملهم الأصلية - زائداً على القدر المتعارف ، لا يبعد أن يكون التقسيط على حسبها . ( مسألة 5 ) : في شلل كلّ واحدة من الأصابع ثلثا ديتها ، وفي قطعها بعد الشلل ثلثها . ( مسألة 6 ) : في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً عشرة دنانير على الأحوط ، وإن نبت أبيض فخمسة دنانير .

الثاني عشر : الظهر

( مسألة 1 ) : في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح بالعلاج والجبر ، وكذا لو