تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧

الثامن : العنق

( مسألة 1 ) : في العنق إذا كسر فصار الشخص أصعر - أيمال عنقه ويثنى في ناحية - الدية كاملة على الأحوط ، وكذا لو جنى عليه على وجه يثني عنقه وصعر . وكذا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد ؛ وعاش كذلك بإيصال الغذاء إليه بطريق آخر ، وقيل في الموردين بالحكومة ، ولا يبعد هذا القول . ( مسألة 2 ) : لو زال العيب - أيتمايل العنق وبطلان الازدراد - فلا دية ، وعليه الأرش . وكذا لو صار بنحو يمكنه الازدراد وإقامة العنق والالتفات بعسر .

التاسع : اللحيان

( مسألة 1 ) : في اللحيين إذا قلعا الدية كاملة ، وفي كلّ واحد منهما نصفها خمسمائة دينار . وهما العظمان اللذان ملتقاهما الذقن ، وفي جانب الأعلى يتّصل طرف كلّ واحد منهما بالاذن من جانبي الوجه ، وعليهما نبات الأسنان السفلى . ( مسألة 2 ) : لو قلع بعض من كلّ منهما أو من أحدهما فبالحساب مساحة ، ولو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدية للمقلوع ، وبالحساب للبعض الآخر . ( مسألة 3 ) : ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان ، كقلعهما عمّن لا سنّ له . وأمّا لو قلعا مع الأسنان فتزاد دية الأسنان ولا تتداخلان . ( مسألة 4 ) : لو جني عليهما ونقص المضغ أو حصل نقص فيهما ففيه الحكومة .