( مسألة 7 ) : لو أعدم شخص كلامه بالضرب على رأسه ونحوه من دون قطع فعليه الدية ، ولو نقص من كلامه فبالنسبة كما مرّ ، ولو قطع آخر لسانه الذي اخرس بفعل السابق فعليه ثلث الدية ؛ وإن بقيت للّسان فائدة الذوق والعون بعمل الطحن ؛ من غير فرق بين قدرة المجنيّ عليه على الحروف الشفوية والحلقية أم لا .
( مسألة 8 ) : لو قطع لسان طفل قبل بلوغه حدّ النطق فعليه الدية كاملة ، ولو بلغ حدّه ولم ينطق فبقطعه لا يثبت إلّاالثلث ، ولو انكشف الخلاف يُؤخذ ما نقص من الجاني .
( مسألة 9 ) : لو جنى عليه بغير قطع فذهب كلامه ثمّ عاد ، فالظاهر أنّه تستعاد الدية . وأمّا لو قلع سنّه فعادت فلا تستعاد ديتها .
السابع : الأسنان
( مسألة 1 ) : في الأسنان الدية كاملة ، وهي موزّعة على ثمان وعشرين سنّاً :
اثنتا عشرة في مقاديم الفم ؛ ثنيّتان ورباعيتان ونابان من أعلى ومثلها من أسفل ، ففي كلّ واحدة منها خمسون ديناراً ، فالجميع ستّمائة دينار ، وستّ عشرة في مآخر الفم ؛ في كلّ جانب من الجوانب الأربعة أربعة ؛ ضواحك وأضراس ثلاثة ؛ في كلّ واحدة منها خمسة وعشرون ديناراً ، فالجميع أربعمائة دينار ، ولا يلحظ النواجذ في الحساب ولا الأسنان الزائدة .
( مسألة 2 ) : لو نقصت الأسنان عن ثمان وعشرين نقص من الدية بإزائه ؛ كان النقص خلقة أو عارضاً .