( مسألة 3 ) : لو ضربها فاستحشفت - أييبست - فعليه ثلثا ديتها ، ولو قطعها بعد الشلل فثلثها على الأحوط في الموضعين ، بل لا يخلوان من قرب .
( مسألة 4 ) : الأصمّ فيما مرّ كالصحيح ، ولو قطع الاذن - مثلًا - فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه ، ففيه - مضافاً إلى دية الأذن - دية المنفعة من غير تداخل . وكذا لو قطعها بنحو أوضح العظم ، وجب مع دية الأذن دية الموضحة من غير تداخل .
الخامس : الشفتان
( مسألة 1 ) : في الشفتين الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة منهما النصف على الأقوى ، والأحوط في السفلى ستّمائة دينار ، وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها طولًا وعرضاً .
( مسألة 2 ) : حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثّة متّصلة بالمنخرين والحاجز عرضاً ، وطولها طول الفم ، وحدّ السفلى ما تجافى عن اللثّة عرضاً وطولها طول الفم ، وليست حاشية الشدقين منهما .
( مسألة 3 ) : لو جنى عليها حتّى تقلّصت فلم تنطبق على الأسنان ففيه الحكومة ، ولو استرختا بالجناية فلم تنفصلا عن الأسنان بضحك ونحوه ، فثلثا الدية على الأحوط ، ولو قطعت بعد الشلل فثلثها .
( مسألة 4 ) : لو شقّ الشفتين حتّى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية ، فإن برأت فخمس الدية ، وفي إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ ، وإن برئت فخمس ديتها على قول معروف في الجميع .