تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
لم يثبت ففيه خلاف ، والأوجه صحّته . التاسع : لو عفا الوارث الواحد أو المتعدّد عن القصاص سقط بلا بدل ، فلا يستحقّ واحد منهم الدية رضي الجاني أو لا . ولو قال : « عفوت إلى شهر أو إلى سنة » لم يسقط القصاص ، وكان له بعد ذلك القصاص . ولو قال : « عفوت عن نصفك أو عن رجلك » ، فإن كنّى عن العفو عن النفس صحّ وسقط القصاص ، وإلّا ففي سقوطه إشكال بل منع ، ولو قال : « عفوت عن جميع أعضائك إلّارجلك » مثلًا ، لا يجوز له قطع الرجل ، ولا يصحّ الإسقاط . العاشر : لو قال : « عفوت بشرط الدية » ورضي الجاني وجبت دية المقتول ، لا دية القاتل .