والأولى أن لا يقدّرها في عقد الذمّة ، ويجعلها على نظر الإمام عليه السلام تحقيقاً للصغار والذلّ .
( مسألة 2 ) : يجوز للوالي وضعها على الرؤوس أو على الأراضي أو عليهما معاً ، بل له أن يضعها على المواشي والأشجار والمستغلّات بما يراه مصلحة .
( مسألة 3 ) : لو عيّن في عقد الذمّة الجزية على الرؤوس ، لا يجوز بعده أخذ شيء من أراضيهم وغيرها ، ولو وضع على الأراضي لا يجوز بعده الوضع على الرؤوس ، ولو جعل عليهما لا يجوز النقل إلى إحداهما . وبالجملة : لا بدّ من العمل على طبق الشرط .
( مسألة 4 ) : لو وضع مقداراً على الرؤوس أو الأراضي أو غيرهما في سنة ، جاز له تغييره في السنين الاخر بالزيادة والنقيصة ، أو الوضع على إحداهما دون الأخرى أو على الجميع .
( مسألة 5 ) : لو طرح التقدير وجعل على نظر الإمام عليه السلام ، فله الوضع أيّ نحو ، وبأيّ مقدار ، وبأيّ شيء شاء .
( مسألة 6 ) : يجوز أن يشترط عليهم زائداً على الجزية ضيافة مارّة المسلمين ؛ عسكراً كانوا أم لا ، والظاهر لزوم تعيين زمان الضيافة كيوم أو ثلاثة أيّام ، ويجوز إيكال كيفية الضيافة إلى العرف والعادة ؛ من ضيافة أهل نحلة غير أهلها ممّن يرى نجاستهم .
( مسألة 7 ) : الجزية كالزكاة والخراج تؤخذ كلّ حول ، والظاهر جواز اشتراط
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 534
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٣٤