تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
وتؤخذ ممّن عدا ما استثني ولو كانوا رهباناً أو فقراء ، لكن ينتظر حتّى يوسر الفقير . ( مسألة 7 ) : لا يجوز في عقد الذمّة اشتراط كون الجزية أو بعضها على النساء ، فلو اشترط بطل الشرط ، ولو حاصر المسلمون حصناً من أهل الكتاب ، فقتلوا الرجال قبل العقد ، فسألت النساء إقرارهنّ ببذل الجزية لا يصحّ ، وكذا لو كان سؤال الإقرار بعد العقد . ( مسألة 8 ) : لا جزية على المجنون مطبقاً ، فلو أفاق حولًا وجبت عليه ، ولو أفاق وقتاً وجنّ وقتاً قيل يعمل بالأغلب ، وفيه إشكال ، وفي ثبوتها عليه إشكال وتردّد . ( مسألة 9 ) : كلّ من بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام أو الجزية ، فإن امتنع صار حربياً ، ولا بدّ في الصبيان بعد البلوغ من العقد معهم ، ولا يكفي العقد الذي مع آبائهم عنهم ، فلو عقدوا اخذت الجزية منهم بحلول الحول ، ولا يدخل حولهم في حول آبائهم ، ولو بلغوا سفيهاً فالظاهر أنّ العقد موقوف على إذن أوليائهم . ( مسألة 10 ) : إذا اختار الحرب وامتنع عن الإسلام والجزية ردّ إلى مأمنه ، ولا يجوز اغتياله ، فإنّه داخل في أمان أبيه .

القول : في كمّية الجزية

( مسألة 1 ) : لا تقدير خاصّ في الجزية ولا حدّ لها ، بل تقديرها إلى الوالي ؛ بحسب ما يراه من المصالح في الأمكنة والأزمنة ومقتضيات الحال ،