تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق ، ولو احتاجت إلى الترجمان يكفي فيه شاهدان عادلان . ( مسألة 3 ) : لو قال : « زنيت بفلانة العفيفة » ، لم يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه إلّاإذا كرّرها أربعاً ، وهل يثبت القذف بذلك للمرأة ؟ فيه تردّد ، والأشبه العدم . نعم ، لو قال : « زنيت بها وهي أيضاً زانية بزنائي » فعليه حدّ القذف . ( مسألة 4 ) : من أقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ ولم يعيّن لا يكلّف بالبيان ، بل يجلد حتّى يكون هو الذي ينهى عن نفسه . به وردت رواية صحيحة ، ولا بأس بالعمل بها . وقيّده قوم بأن لا يزيد على المائة ، وبعض بأن لا ينقص عن ثمانين . ( مسألة 5 ) : لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر ، سقط الرجم ، ولو أقرّ بما لا يوجبه لم يسقط بالإنكار . والأحوط إلحاق القتل بالرجم ، فلو أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر لم يحكم بالقتل . ( مسألة 6 ) : لو أقرّ بما يوجب الحدّ ثمّ تاب ، كان للإمام عليه السلام عفوه أو إقامة الحدّ عليه رجماً كان أو غيره ، ولا يبعد ثبوت التخيير لغير إمام الأصل من نوّابه . ( مسألة 7 ) : لو حملت المرأة التي لا بعل لها لم تحدّ إلّامع الإقرار بالزنا أربعاً أو تقوم البيّنة على ذلك ، وليس على أحد سؤالها ولا التفتيش عن الواقعة . ( مسألة 8 ) : لو أقرّ أربعاً أنّه زنى بامرأة حدّ دونها ؛ وإن صرّح بأ نّها طاوعته على الزنا ، وكذا لو أقرّت أربعاً بأ نّه زنى بي وأنا طاوعته حدّت دونه . ولو ادّعى أربعاً أنّه وَطئ امرأة ولم يعترف بالزنا ، لا يثبت عليه حدّ وإن ثبت أنّ المرأة لم تكن زوجته . ولو ادّعى في الفرض أنّها زوجته وأنكرت هي الوطء والزوجية
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 492 | السيد الخميني