( مسألة 7 ) : لا إشكال في تحقّق الحلف إن اقتصر على اسم اللَّه ، كقوله : « واللَّه ليس لفلان عليّ كذا » ، ولا يجب التغليظ بالقول ، مثل أن يقول : « واللَّه الغالب القاهر المهلك » ، ولا بالزمان كيوم الجمعة والعيد ، ولا بالمكان كالأمكنة المشرّفة ، ولا بالأفعال كالقيام مستقبل القبلة آخذاً المصحف الشريف بيده .
والمعروف أنّ التغليظ مستحبّ للحاكم ، وله وجه .
( مسألة 8 ) : لا يجب على الحالف قبول التغليظ ، ولا يجوز إجباره عليه ، ولو امتنع عنه لم يكن ناكلًا ، بل لا يبعد أن يكون الأرجح له ترك التغليظ ؛ وإن استحبّ للحاكم التغليظ احتياطاً على أموال الناس ، ويستحبّ التغليظ في جميع الحقوق إلّاالأموال ، فإنّه لا يغلّظ فيها بما دون نصاب القطع .
( مسألة 9 ) : لا يجوز التوكيل في الحلف ولا النيابة فيه ، فلو وكّل غيره وحلف عنه بوكالته أو نيابته لم يترتّب عليه أثر ، ولا يفصل به خصومة .
( مسألة 10 ) : لا بدّ وأن يكون الحلف في مجلس القضاء ، وليس للحاكم الاستنابة فيه إلّالعذر كمرض أو حيض والمجلس في المسجد ، أو كون المرأة مخدّرة حضورها في المجلس نقص عليها ، أو غير ذلك ، فيجوز الاستنابة . بل الظاهر عدم جواز الاستنابة في مجلس القضاء وبحضور الحاكم ، فما يترتّب عليه الأثر - في غير مورد العذر - أن يكون الحلف بأمر الحاكم واستحلافه .
( مسألة 11 ) : يجب أن يكون الحلف على البتّ ؛ سواء كان في فعل نفسه أو فعل غيره ، وسواء كان في نفي أو إثبات ، فمع علمه بالواقعة يجوز الحلف ، ومع عدم علمه لا يجوز إلّاعلى عدم العلم .
( مسألة 12 ) : لا يجوز الحلف على مال الغير أو حقّه - إثباتاً أو إسقاطاً - إذا
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 459
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٥٩