لو كان التزويج بالكفو بدون مهر المثل مع عدم المفسدة ، فضلًا عمّا كان فيه الصلاح . وكذا لو زوّج الحاكم في مورد جاز له التزويج . وقد مرّ بعض ما يناسب المقام في النكاح .
( مسألة 13 ) : الإرث بسبب الولاء غير مبتلىً به إلّابسبب الإمامة ، فمن مات وليس له وارث من الطبقات المتقدّمة ولا بولاء العتق وضمان الجريرة ، ولم يكن له زوج ، يرثه الإمام عليه السلام . ولو كان الوارث الزوجة فقط فالبقيّة بعد الربع له عليه السلام .
وأمره في عصر غيبة وليّ الأمر - عجّل اللَّه تعالى فرجه - كسائر ما للإمام عليه السلام بيد الفقيه الجامع للشرائط .
وأمّا اللواحق ففيها فصول :
الأوّل : في ميراث الخُنثى
( مسألة 1 ) : لو كان بعض الورّاث خُنثى - بأن كان له فرج الرجال والنساء - فإن أمكن تعيين كونه رجلًا أو امرأة بإحدى المرجّحات المنصوصة أو غير المنصوصة ، فهو غير مشكل ، ويعمل على طبقها ، وإلّا فهو مشكل .
( مسألة 2 ) : المرجّحات المنصوصة أمور : الأوّل : أن يبول من أحد الفرجين دائماً ، أو غالباً بحيث يكون البول من غيره نادراً كالمعدوم ، وإلّا فمحلّ إشكال ، فيرث على الفرج الذي يبول منه ، فإن بال من فرج الرجال يرث ميراث الذكر ، وإن بال من فرج النساء يرث ميراث الأنثى . الثاني : سبق البول من أحد الفرجين دائماً ، أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم لو بال منهما ، فإن سبق ممّا للرجال يرث ميراث الذكر ، وإن سبق ممّا للنساء يرث ميراث الأنثى . الثالث : قيل : تأخّر الانقطاع من أحد الفرجين دائماً أو غالباً مع فقد الأمارة الثانية ، وفيه إشكال ؛