تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
كالأخ للُامّ أو الأخت كذلك . فمع الوحدة فرضه السدس ، ومع التعدّد الثلث ؛ لا يزيد ولا ينقص في جميع الأحوال . الثاني : من كان فرضه يتغيّر بتبدّل الأحوال كالامّ ؛ فإنّ لها الثلث تارة والسدس أخرى ، وكذا الزوجان ؛ فإنّ لهما نصفاً وربعاً مع عدم الولد ، وربعاً وثمناً معه . ( مسألة 3 ) : غير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض وارث بالقرابة . ( مسألة 4 ) : لو اجتمع جدّ وجدّة من قبل الامّ - كلاهما أو أحدهما - مع المنتسبين من قبل الأب ، كالإخوة والأخوات من الأب والامّ أو من الأب ، وكالجدّ والجدّة من قبل الأب يكون حقّه ثلث مجموع التركة ، وإن ورد النقص على ذي الفرض ، فإن كان الوارث زوجاً وجدّاً أو جدّة من الامّ واختاً من الأب والامّ ، فالنصف للزوج ، والثلث للجدّ من قبل الامّ واحداً أو متعدّداً ، والباقي - وهو السدس - للُاخت الواحدة من قبل الأب مع أنّ فريضتها النصف ، ومع ذلك إرث الجدودة بالقرابة لا الفرض . ( مسألة 5 ) : الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها والصور المتصوّرة منه ستّة وثلاثون ، حاصلة من ضرب الستّة في مثلها ، وإذا سقطت الصور المتكرّرة - وهي خمس عشرة - بقيت إحدى وعشرون صورة . ( مسألة 6 ) : الصور المتقدّمة غير المتكرّرة : منها ما يصحّ اجتماعها ، ومنها ما يمتنع ولو لبطلان العول . فالممتنع ثمانية : وهي اجتماع النصف مع الثلثين ، والربع مع مثله ، ومع الثمن ، والثمن مع مثله ، ومع الثلث ، والثلثين مع مثلهما ، والثلث مع مثله ، ومع السدس . والصحيح هو البقيّة ؛ فإنّ النصف يجتمع مع مثله ، كزوج وأخت واحدة لأب أو لأبوين ، ومع الربع كبنت واحدة والزوج ، ومع الثمن كبنت
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 404 | السيد الخميني