تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
كلّ من الزوجين لصاحبه ، بخلاف الخلع فإنّه يترتّب على كراهة الزوجة خاصّة . ثانيها : أنّه يشترط فيها أن لا تكون الفداء بأكثر من مهرها ، بل الأحوط أن يكون أقلّ منه ، بخلاف الخلع ، فإنّه فيه على ما تراضيا . ثالثها : أنّها لا تقع بلفظ « بارأتك » ، ولو جمع بينه وبين لفظ الطلاق يكون الفراق بالطلاق وحده ، بخلاف الخلع ، فإنّ الأحوط وقوعه بلفظ الخلع والطلاق جمعاً كما مرّ . ( مسألة 20 ) : طلاق المباراة بائن ليس للزوج الرجوع فيه ، إلّاأن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدّة ، فله الرجوع إليها حينئذٍ .