تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
( مسألة 46 ) : لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته . وليس في الحشيش كفّارة إلّاالاستغفار . ( مسألة 47 ) : لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشاً فلا بأس به ، كما جاز تعليف ناقته به ، لكن لا يقطع هو لها . ( مسألة 48 ) : لا يجوز للمحلّ أيضاً قطع الشجر والحشيش من الحرم فيما لا يجوز للمحرم . الرابع والعشرون : لبس السلاح على الأحوط « 1 » ، كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها ممّا هو آلات الحرب إلّالضرورة . ويُكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً ، والأحوط الترك .

القول : في الطواف

الطواف : أوّل واجبات العمرة ، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بتفصيل وشرائط آتية ، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته ؛ سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا . ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات . ( مسألة 1 ) : الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً ، الإتيان بحجّ الإفراد وبعده بالعمرة والحجّ من قابل . ( مسألة 2 ) : لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه ، وإن رجع إلى محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب ، وإلّا استناب لإتيانه .
هامش
( 1 ) - في ( أ ) لم يرد : « على الأحوط » .