يغطّي به رأسه . وفي حكم الرأس بعضه ، والاذُن من الرأس ظاهراً فلا يجوز تغطيته . ويستثنى من الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع « 1 » .
( مسألة 31 ) : لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات ، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه حتّى اذنه فيما يغطّيه . ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم ، فلو فعل غفلة أو « 2 » نسياناً أزاله فوراً ، ويستحبّ التلبية حينئذٍ بل هي الأحوط .
نعم ، لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها ، ولا بأس بتغطية وجهه مطلقاً .
( مسألة 32 ) : كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة ، والأحوط ذلك في تغطية بعضه ، والأحوط تكرّرها في تكرّر التغطية ؛ وإن لا يبعد عدم وجوبه حتّى إذا تخلّلت الكفّارة ؛ وإن كان الاحتياط مطلوباً فيه جدّاً .
( مسألة 33 ) : تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد ، فلا تجب على الجاهل بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي .
الثامن عشر : تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّى المروحة ، والأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين . وبعض الوجه في حكم تمامه . نعم ، يجوز وضع يديها على وجهها ، ولا مانع من وضعه على المخدّة ونحوها للنوم .
( مسألة 34 ) : يجب ستر الرأس عليها للصلاة ، ووجب ستر مقدار من أطراف
هامش
( 1 ) - ليس في ( أ ) : « وعصابة الرأس للصداع » .
( 2 ) - ليس في ( أ ) : « غفلة أو » .