فصل : في الأغسال
والواجب منها ستّة : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الميّت ، وغسل الأموات . والأقوى عدم الوجوب الشرعي في غير الأخير .
فصل : في غسل الجنابة
والكلام في سبب الجنابة ، وأحكام الجنب ، وواجبات الغسل :
القول : في السبب
( مسألة 1 ) : سبب الجنابة أمران :
أحدهما : خروج المنيّ وما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول ، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى . والمعتبر خروجه إلى الخارج ، فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، كما أنّ المعتبر كونه منه ، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل ، لا يوجب جنابتها إلّامع العلم باختلاطه بمنيّها .
والمنيّ إن علم فلا إشكال ، وإلّا رجع الصحيح في معرفته إلى اجتماع الدَّفق والشهوة وفتور الجسد . والظاهر كفاية حصول الشهوة للمريض والمرأة ، ولا ينبغي ترك الاحتياط - سيّما في المرأة - بضمّ الوضوء إلى الغسل لو لم يكن مسبوقاً بالطهارة . بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث ، الغسل والوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر ، والغسل وحده إن كان مسبوقاً بالطهارة .
ثانيهما : الجماع وإن لم يُنزل ، ويتحقّق بغيبوبة الحشفة في القُبُل أو الدُبُر ، وحصول مسمّى الدخول من مقطوعها على وجه لا يخلو من قوّة ، فيحصل