( مسألة 6 ) : زكاة القرض على المقترض بعد القبض وجريان الحول عنده ، وليس على المقرض والدائن شيء قبل أن يستوفي طلبه ، فلو لم يستوفه ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه .
( مسألة 7 ) : لو عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب ، أو بعد مضيّ الحول متمكّناً ، فقد استقرّ وجوب الزكاة ، فيجب عليه الأداء إذا تمكّن ، ولو تمكّن بعد ما لم يكن متمكّناً وقد مضى عليه سنون جرى في الحَول من حينه .
واستحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد السنين محلّ إشكال ، فضلًا عمّا تمكّن بعد مضيّ سنة واحدة .
( مسألة 8 ) : لو كان المال الزكوي مشتركاً بين اثنين أو أزيد تعتبر الحصص لا المجموع ، فكلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت عليه الزكاة ، دون من لم تبلغ حصّته النصاب .
( مسألة 9 ) : لو استطاع الحجّ بالنصاب ، فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل وقت سير القافلة والتمكّن من الذهاب ، وجبت الزكاة ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحجّ ، وإلّا فلا ، وإن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة وأمكن صرف النصاب أو بعضه في الحجّ وجب ، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة ، وإن عصى ولم يحجّ وجبت الزكاة بعد تمام الحول ، وإن تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلّق الوجوب ، وجبت الزكاة دون الحجّ .
( مسألة 10 ) : تجب الزكاة على الكافر وإن لم تصحّ منه لو أدّاها . نعم ، للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً ، بل له أخذ عوضها منه لو كان أتلفها أو تلفت عنده على الأقوى . نعم ، لو أسلم بعد ما وجبت عليه سقطت عنه وإن كانت العين
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 336
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٣٦