تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
في الصلاة بنيّة القصر ، العدولُ إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول ، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة ؛ من غير تعيين للقصر والإتمام من أوّل الأمر ، فيختار أحدهما بعده . ( مسألة 10 ) : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور ، فلا يصحّ له الصوم فيها ما لم ينوِ الإقامة أو لم يبقَ ثلاثين متردّداً . ( مسألة 11 ) : يُستحبّ أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة : « سُبحان اللَّهِ والحمدُ للَّهِ وَلا إلهَ إلّااللَّهُ وَاللَّهُ أكبر » .

فصل : في صلاة الجماعة

وهي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصاً اليومية ، ويتأكّد في الصبح والعشاءين ، ولها ثواب عظيم . وليست واجبة بالأصل - لا شرعاً ولا شرطاً - إلّافي الجُمعة مع الشرائط المذكورة في محلّها . ولا تشرع في شيء من النوافل الأصلية ؛ وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه ، عدا صلاة الاستسقاء . وقد مرّ : أنّ الأحوط في صلاة العيدين الإتيان بها فُرادى ، ولا بأس بالجماعة رجاءً . ( مسألة 1 ) : لا يشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام والمأموم نوعاً أو كيفية ، فيأتمّ مصلّي اليومية - أيّ صلاة كانت - بمصلّيها كذلك ؛ وإن اختلفتا في القصر والإتمام أو الأداء والقضاء . وكذا مصلّي الآية بمصلّيها وإن اختلفت الآيتان . نعم ، لا يجوز اقتداء مصلّي اليومية بمصلّي العيدين والآيات والأموات ، بل وصلاة الاحتياط والطواف وبالعكس . وكذا لا يجوز الاقتداء في كلّ من
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 283 | السيد الخميني