تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
الماء إلى ما تحته . ولو شكّ في وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن له منشأ عقلائي . ولو شكّ في شيء أنّه حاجب وجب إزالته ، أو إيصال الماء إلى ما تحته . ( مسألة 11 ) : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة ، لا يجب رفعه ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا . وأمّا الدواء الذي انجمد عليه ، فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة ؛ يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب . ( مسألة 12 ) : لا يجب إزالة الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئياً - وإن كان عند المسح بالكيس يجتمع ويكون كثيراً - ما دام يصدق عليه غسل البشرة . وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ ونحوه مع صدق غسل البشرة . ولو شكّ في كونه حاجباً وجب إزالته . وأمّا مسح الرأس : فالواجب مسح شيء من مقدّمه ، والأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع ، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة ، بل الأولى كون المسح بالثلاثة . والمرأة كالرجل في ذلك . ( مسألة 13 ) : لا يجب كون المسح على البشرة ، فيجوز على الشعر النابت على المقدّم . نعم ، إذا كان الشعر الذي منبته مقدّم الرأس طويلًا ؛ بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه ، لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز ؛ سواء كان مسترسلًا أو مجتمعاً في المقدّم . ( مسألة 14 ) : يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ الأيمن على الأحوط ، وإن كان الأقوى جوازه بظاهره ، ولا يتعيّن الأيمن على الأقوى ، والجواز بالذراع