تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
( مسألة 8 ) : قد عرفت سابقاً : أنّ عدم وجوب الترتيب مطلقاً في القضاء - خصوصاً فيما إذا جهل بكيفية الفوت - لا يخلو من قوّة ، فيجوز استئجار جماعة عن واحد في قضاء صلواته ، ولا يجب تعيين الوقت لهم ، ويجوز لهم الإتيان في وقت واحد ، سيّما مع العلم بجهل الميّت أو الجهل بحاله . ( مسألة 9 ) : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر ، نعم لو تقبّل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له يجوز أن يستأجر غيره له ، لكن حينئذٍ لا يجوز أن يستأجره بأقلّ من الأجرة المجعولة له على الأحوط ، إلّاإذا أتى ببعض العمل وإن قلّ . ( مسألة 10 ) : لو عيّن للأجير وقتاً ومدّة ، ولم يأتِ بالعمل أو تمامه في تلك المدّة ، ليس له أن يأتي به بعدها إلّابإذن من المستأجر ، ولو أتى به فهو كالمتبرّع لا يستحقّ اجرة . نعم ، لو كان القرار على الإتيان في الوقت المعيّن بعنوان الاشتراط يستحقّ الأجرة المسمّاة لو تخلّف ، وللمستأجر خيار الفسخ لتخلّف الشرط ، فإن فسخ يرجع إلى الأجير بالأجرة المسمّاة ، وهو يستحقّ اجرة المِثل للعمل . ( مسألة 11 ) : لو تبيّن بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجير اجرة المِثل بعمله ، وكذا إذا فُسخت الإجارة من جهة الغَبن أو غيره . ( مسألة 12 ) : لو لم يعيّن كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات ولم يكن انصراف ، يجب الإتيان بالمستحبّات المتعارفة كالقنوت وتكبيرة الركوع ونحو ذلك .