القدم اليمنى على بطن اليسرى ، وأن يقول بين السجدتين : « أستغفِرُ اللَّه ربِّي وأتُوبُ إليه » ، ووضع اليدين حال الجلوس على الفخذين ؛ اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، والجلوس مطمئنّاً بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل أن يقوم ، وهو المسمّى بالجلسة الاستراحة ، والأحوط لزوماً عدم تركها ، وأن يقول إذا أراد النهوض إلى القيام : « بِحولِ اللَّهِ وقوّتِه أقُومُ وأقعُد » ، وأن يعتمد على يديه عند النهوض من غير عجن بهما ؛ أيلا يقبضهما ، بل يبسطهما على الأرض .
( مسألة 10 ) : تختصّ المرأة في الصلاة بآداب : الزينة بالحلي والخضاب ، والإخفات في قولها ، والجمع بين قدميها حال القيام ، وضمّ ثدييها بيديها حاله ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، غير رادّة ركبتيها إلى ورائها ، والبدأة للسجود بالقعود ، والتضمّم حاله لاطئةً بالأرض فيه غير متجافية ، والتربّع في جلوسها مطلقاً .
القول : في سجدتي التلاوة والشكر
( مسألة 1 ) : يجب السجود عند تلاوة آيات أربع في السور الأربع : آخر « النجم » و « العلق » ، و « لا يستكبرون » في « ألم تنزيل » و « تعبدون » في « حم فصِّلت » ، وكذا عند استماعها دون سماعها على الأظهر ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط . والسبب مجموع الآية ، فلا يجب بقراءة بعضها ؛ ولو لفظ السجدة منها وإن كان أحوط ، ووجوبها فوري لا يجوز تأخيرها ، وإن أخّرها ولو عصياناً يجب إتيانها ولا تسقط .
( مسألة 2 ) : يتكرّر السجود بتكرّر السبب مع التعاقب وتخلّل السجود