تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
( مسألة 52 ) : لو قال : « وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة » ، فإذا مات أحدهم وكان له ولد فنصيبه لولده ، ولو مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه له ، ولو تعدّد الولد يقسّم نصيبه بينهم على الرؤوس ، وإذا مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته ، ولا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده . ( مسألة 53 ) : لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة ، فلا يشمل غيرهم كعلماء الطبّ والنجوم والحكمة . ( مسألة 54 ) : لو وقف على أهل مشهدٍ - كالنجف مثلًا - اختصّ بالمتوطّنين والمجاورين ، ولايشمل الزوّار والمتردّدين . ( مسألة 55 ) : لو وقف على المشتغلين في النجف - مثلًا - من أهل بلد كطهران أو غيره ، اختصّ بمن هاجر من بلده إليه للاشتغال ، ولايشمل من جعله وطناً له معرضاً عن بلده . ( مسألة 56 ) : لو وقف على مسجد ، فمع الإطلاق صرفت منافعه في تعميره وضوئه وفرشه وخادمه ، ولوزاد شيء يُعطى لإمامه . ( مسألة 57 ) : لو وقف على مشهد يصرف في تعميره وضوئه وخدّامه المواظبين لبعض الأشغال اللازمة المتعلّقة به . ( مسألة 58 ) : لو وقف على سيّد الشهداء عليه السلام يُصرف في إقامة تعزيته ؛ من اجرة القارئ وما يُتعارف صرفه في المجلس للمستمعين وغيرهم . ( مسألة 59 ) : لا إشكال في أنّه بعد تماميّة الوقف ، ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه ؛ بإخراج بعض من كان داخلًا أو إدخال من كان خارجاً ؛ إذا لم يشترط ذلك في ضمن عقد الوقف . وهل يصحّ ذلك إذا شرطه ؟ لا يبعد عدم الجواز مطلقاً ؛ لا إدخالًا ولا إخراجاً ، فلو شرط ذلك بطل شرطه ، بل الوقف على إشكال ،