تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
( مسألة 6 ) : في ذكر العنّين ثلث الدية ، وكذا في قطع الأشلّ ، وفي قطع بعضه بحسابه ، ولا يبعد أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع ، لا خصوص الحشفة . ( مسألة 7 ) : لو قطع نصف الذكر طولًا ، ولم يحصل في النصف الآخر خلل - من شلل ونحوه - فنصف الدية ، وإن أحدث في الباقي شللًا فنصف الدية للقطع وثلثا دية النصف الآخر للشلل ، فعليه خمسة أسداس . ( مسألة 8 ) : في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم انوثته الحكومة .

السادس عشر : الخصيتان

( مسألة 1 ) : في الخصيتين الدية كاملة ، فهل لكلّ واحدة نصفها ، أو لليسرى ثلثان ولليمنى الثلث ؟ الأوجه الثاني ، والأحوط الثلثان في اليسرى والنصف في اليمنى لو قلعتا دفعتين . ( مسألة 2 ) : لا فرق في الحكم بين الصغير والكبير والشيخ والشابّ ، ومقطوع الذكر وغيره ، وأشلّه وغيره ، والعنّين وغيره . ( مسألة 3 ) : في أدرة الخصيتين - وهي انتفاخهما - أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على مشي ينفعه ففيه ثمانمائة دينار ؛ أربعة أخماس دية النفس .

السابع عشر : الفرج

( مسألة 1 ) : في شفري المرأة - أياللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم - ديتها كاملة ، وفي إحداهما نصفها ؛ سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، ثيّباً أو بكراً ، مختونة أو غيرها ، قرناء أو رتقاء أو سليمة ، مفضاة أو غيرها .