( مسألة 5 ) : لو لم يذهب الحرف بالجناية ، لكن تغيّر بما يوجب العيب ، فصار ثقيل اللسان أو سريع النطق بما يعدّ عيباً ، أو تغيّر حرف بحرف آخر ولو كان الثاني صحيحاً لكن يعدّ عيباً ، فالمرجع الحكومة .
( مسألة 6 ) : لو قطع لسانه جانٍ فأذهب بعض كلامه ، ثمّ قطع آخر بعضه فذهب بعض الباقي ، اخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأولى إلى ما بقي بعدها ، فلو ذهب بجناية الأوّل نصف كلامه فعليه نصف الدية ، ثمّ ذهب بجناية الثاني نصف ما بقي فعليه نصف هذا النصف - أيالربع وهكذا .
( مسألة 7 ) : لو أعدم شخص كلامه بالضرب على رأسه ونحوه من دون قطع فعليه الدية ، ولو نقص من كلامه فبالنسبة كما مرّ ، ولو قطع آخر لسانه الذي اخرس بفعل السابق فعليه ثلث الدية ؛ وإن بقيت للّسان فائدة الذوق والعون بعمل الطحن ؛ من غير فرق بين قدرة المجنيّ عليه على الحروف الشفويّة والحلقيّة أم لا .
( مسألة 8 ) : لو قطع لسان طفل قبل بلوغه حدّ النطق فعليه الدية كاملة ، ولو بلغ حدّه ولم ينطق فبقطعه لا يثبت إلّاالثلث ، ولو انكشف الخلاف يُؤخذ ما نقص من الجاني .
( مسألة 9 ) : لو جنى عليه بغير قطع فذهب كلامه ثمّ عاد ، فالظاهر أنّه تستعاد الدية . وأمّا لو قلع سنّه فعادت فلا تستعاد ديتها .
السابع : الأسنان
( مسألة 1 ) : في الأسنان الدية كاملة ، وهي موزّعة على ثمان وعشرين سنّاً :
اثنتا عشرة في مقاديم الفم ؛ ثنيّتان ورباعيتان ونابان من أعلى ومثلها من أسفل ، ففي كلّ واحدة منها خمسون ديناراً ، فالجميع ستّمائة دينار ، وستّ عشرة في مآخر