والحاجز فثلث الدية ، وكذا لو ثقبته ، فإن جبر وصلح فخمس الدية على الأحوط .
الرابع : الاذن
( مسألة 1 ) : في الاذنين إذا استؤصلا الدية كاملة ، وفي استئصال كلّ واحدة منهما نصفها ، وفي بعضها بحساب ديتها ؛ إن كان نصفاً فنصف ، أو ثلثاً فثلث وهكذا .
( مسألة 2 ) : في خصوص شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وفي بعضها فبحسابها ، وفي خرم الاذن ثلث ديتها على الأحوط بل الأظهر .
( مسألة 3 ) : لو ضربها فاستحشفت - أييبست - فعليه ثلثا ديتها ، ولو قطعها بعد الشلل فثلثها على الأحوط في الموضعين ، بل لايخلوان من قرب .
( مسألة 4 ) : الأصمّ فيما مرّ كالصحيح ، ولو قطع الاذن - مثلًا - فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه ، ففيه - مضافاً إلى دية الأذن - دية المنفعة من غير تداخل .
وكذا لوقطعها بنحوأوضح العظم ، وجب مع دية الأذن دية الموضحة من غير تداخل .
الخامس : الشفتان
( مسألة 1 ) : في الشفتين الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة منهما النصف على الأقوى ، والأحوط في السفلى ستّمائة دينار ، وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها طولًا وعرضاً .
( مسألة 2 ) : حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثّة متّصلة بالمنخرين والحاجز عرضاً ، وطولها طول الفم ، وحدّ السفلى ما تجافى عن اللثّة عرضاً وطولها