( مسألة 7 ) : لو ادّعى الوليّ أنّ فلاناً من أهل الدار قتله ، بعد أن وجد مقتولًا فيها ، حصل اللوث ، وثبتت الدعوى بالقسامة بشرط ثبوت كون المدّعى عليه في الدار حين القتل ، وإلّا فلا لوث بالنسبة إليه ، فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع يمينه .
المقصد الثاني : في كمّيّة القسامة
وهي في العمد خمسون يميناً ، وفي الخطأ وشبهه خمس وعشرون على الأصحّ .
( مسألة 1 ) : إن كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كلّ واحد يميناً وإن نقصوا عنه كرّرت عليهم الأيمان حتّى يكملوا القسامة ، ولو كان القوم أكثر ، فهم مختارون في تعيين خمسين منهم في العمد وخمسة وعشرين في غيره .
( مسألة 2 ) : لو لم يكن للمدّعي قسامة ، أو كان ولكن امتنعوا - كلًاّ أو بعضاً حلف المدّعي ومن يوافقه إن كان ، وكرّر عليهم حتّى تتمّ القسامة ، ولو لم يوافقه أحد كرّر عليه حتّى يأتي بتمام العدد .
( مسألة 3 ) : لو كان العدد ناقصاً ، فهل يجب التوزيع عليهم بالسويّة ، فإن كان عددهم عشرة يحلف كلّ واحد خمسة ، أو يحلف كلّ مرّة ويتمّ وليّ الدم النقيصة ، أو لهم الخيرة بعد يمين كلّ واحد ، فلهم التوزيع بينهم بأيّ نحو شاؤوا ؟
لا يبعد الأخير ؛ وإن كان الأولى التوزيع بالسويّة . نعم لو كان في التوزيع كسر ، كما إذا كان عددهم سبعة ، فبعد التوزيع بقي الكسر واحداً ، فلهم الخيرة . والأولى حلف وليّ الدم في المفروض ، بل لو قيل : إنّ النقيصة مطلقاً على وليّ الدم أو أوليائه فليس ببعيد ، فإذا كان العدد تسعة فالباقي خمسة يحلفها الوليّ أو الأولياء ، فإن كان في التوزيع بين الأولياء كسر فهم بالخيار ، ولو وقع فيهم تشاحّ فلا يبعد الرجوع إلى