تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
من الامّ ، أو مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، وللمتقرّب بالامّ السدس من التركة مع الانفراد والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً ، وللمتقرّب بالأب أو الأبوين الباقي ؛ للذكر ضعف الأنثى . ( مسألة 21 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من قبل الامّ أو مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الامّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالامّ يقسّم بالسويّة مع التعدّد مطلقاً ، والباقي للمتقرّب بالأب أو الأبوين للذّكر ضعف الأنثى . ( مسألة 22 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالامّ يقسم بالسوية ، والباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر الضعف . وكذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها . ( مسألة 23 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب والامّ أو الأب والجدودة من قبل الأب ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان الإخوة من قبل الامّ وكذا الجدودة فالباقي لهم بالسويّة . ( مسألة 24 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين والجدودة من قبل الأب والإخوة من الام فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والسدس من التركة للإخوة من قبلها مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى . ( مسألة 25 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الامّ ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للجدودة من الامّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » .