تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
( مسألة 7 ) : مع فقد الإخوة من الأب والامّ ، واجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الامّ ، كان الحكم كما ذكر في المسألة السابقة ، فيقومون مقامهم . ( مسألة 8 ) : لو انفرد الجدّ فالمال له ؛ لأب كان أو لُامّ أو لهما ، ولو انفردت الجدّة فكذلك . ( مسألة 9 ) : لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لُامّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب ، فللمتقرّب بالامّ منهم الثلث بالسويّة وللمتقرّب بالأب الثلثان « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » . ( مسألة 10 ) : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الامّ مع الإخوة من قبلها ، كان الجدّ كالأخ منها والجدّة كالأخت منها ، ويقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً . ( مسألة 11 ) : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والامّ أو الأب مع الإخوة من قبله فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله والجدّة بمنزلة الأخت من قبله ، « فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » . ( مسألة 12 ) : لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والامّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ فالثلث من التركة للجدّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للإخوة ، ومع التعدّد والاختلاف للذّكر ضعف الأنثى . نعم لو كانت أخت واحدة مع الجدودة من الامّ فالنصف للُاخت فرضاً والثلث للجدودة ، وفي السدس إشكال ؛ من حيث إنّه هل يردّ على الأخت أو عليها وعلى الجدودة ؟ فلايترك الاحتياط ؛ وإن كان الأرجح أنّ للُاخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض . ( مسألة 13 ) : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الامّ ، فمع وحدة الأخ أو الأخت فالسدس له أو لها ، ومع التعدّد فالثلث لهم بالسويّة ولو مع الاختلاف ، والباقي في الفرضين للجدودة « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » .