تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢

الثالث من الموانع : الرقّ

على ما فصّل في المفصّلات .

الرابع : التولّد من الزنا

( مسألة 1 ) : إن كان الزنا من الأبوين ، لا يكون التوارث بين الطفل وبينهما ، ولابينه وبين المنتسبين إليهما ، وإن كان من أحدهما دون الآخر ، - كما كان الفعل من أحدهما شبهة - لا يكون التوارث بين الطفل والزاني ، ولابينه وبين المنتسبين إليه . ( مسألة 2 ) : لا مانع من التوارث بين المتولّد من الزنا وأقربائه من غير الزنا ، كولده وزوجته ونحوهما ، وكذا بينه وبين أحد الأبوين الذي لا يكون زانياً ، وبينه وبين المنتسبين إليه . ( مسألة 3 ) : المتولّد من الشبهة كالمتولّد من الحلال ، يكون التوارث بينه وبين أقاربه ؛ أباً كان أو امّاً أو غيرهما من الطبقات والدرجات . ( مسألة 4 ) : لا يمنع من التوارث التولّد من الوطء الحرام غير الزنا ، كالوطء حال الحيض وفي شهر رمضان ونحوهما . ( مسألة 5 ) : نكاح سائر المذاهب والملل لا يمنع من التوارث ؛ لو كان موافقاً لمذهبهم وإن كان مخالفاً لشرع الإسلام ؛ حتّى لو كان التولّد من نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل . ( مسألة 6 ) : نكاح سائر المذاهب - غير الاثني عشري - لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم وإن كان باطلًا بحسب مذهبنا ، كما لو كانت المنكوحة مطلّقة بالطلاق البدعي .
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 352 | السيد الخميني