تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
( مسألة 21 ) : لو توافقا على المهر ، وادّعى تسليمه ولابيّنة ، فالقول قولها بيمينها . ( مسألة 22 ) : لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك ، فقالت : دفعته هبة ، وقال : بل دفعته صداقاً ، فلا يبعد التداعي ، وتحتاج المسألة إلى زيادة تأمّل . ( مسألة 23 ) : لو زوّج ولده الصغير ، فإن كان للولد مال فالمهر على الولد ، وإن لم يكن له مال فالمهر على عهدة الوالد ، فلو مات الوالد اخرج المهر من أصل تركته ؛ سواء بلغ الولد وأيسر أم لا . نعم لو تبرّأ من ضمان العهدة في ضمن العقد برئ منه . ( مسألة 24 ) : لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد ، ثمّ بلغ الصبيّ فطلّق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر ، وكان له دون الوالد .

خاتمة : في الشروط المذكورة في عقد النكاح

( مسألة 1 ) : يجوز أن يشترط في ضمن عقدالنكاح كلّ شرط سائغ ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود ، لكن تخلّفه أو تعذّره لا يوجب الخيار في عقد النكاح ، بخلاف سائر العقود . نعم لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين - مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج مؤمناً غير مخالف - فتبيّن خلافه ، أوجب الخيار كما مرّت الإشارة إليه . ( مسألة 2 ) : إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع ، مثل أن لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت ، وإلى أين شاءت ، أو لا يعطي حقّ ضرّتها من المضاجعة ونحوها ، وكذا لو شرط أن لايتزوّج عليها ، أو لايتسرّى ، بطل الشرط ، وصحّ العقد والمهر وإن قلنا بأنّ الشرط الفاسد يفسد العقد . ( مسألة 3 ) : لو شرط أن لايفتضّها لزم الشرط ، ولو أذنت بعد ذلك جاز من