الريح والدخان إذا لم يكن بقصد الإيذاء . وكذا إحداث ثقبة في جداره إلى دار جاره موجبة للإشراف أو لانجذاب الهواء ، فإنّ المحرّم هو التطلّع على دار الجار ، لا مجرّد ثقب الجدار .
( مسألة 17 ) : لا يخفى أنّ أمر الجار شديد ، وحثّ الشرع الأقدس على رعايته أكيد ، والأخبار في وجوب كفّ الأذى عن الجار وفي الحثّ على حسن الجوار كثيرة لا تحصى : فعن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتّى ظننت أنّه سيورثه » . وفي حديث آخر : « أنّه صلى الله عليه وآله وسلم أمر عليّاً عليه السلام وسلمان وأباذرّ - قال الراوي :
ونسيت آخر وأظنّه المقداد - أن ينادوا في المسجد بأعلى صوتهم : بأنّه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه ، فنادوا بها ثلاثاً » . وفي الكافي ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : « قرأتُ في كتاب علي عليه السلام : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كتب بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أن الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم ، وحرمة الجار كحرمة أُمّه » . وروى الصدوق بإسناده عن الصادق ، عن علي عليهما السلام ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من آذى جاره حرّم اللَّه عليه ريح الجنّة ومأواه جهنّم وبئس المصير ، ومن ضيّع جاره فليس منّي » . وعن الرضا عليه السلام : « ليس منّا من لم يأمن جاره بوائقه » . وعن الصادق عليه السلام ، أنّه قال والبيت غاصّ بأهله : « إعلموا أنّه ليس منّا من لم يحسن مجاورة من جاوره » . وعنه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « حسن الجوار يعمِّر الديار ويُنسئ في الأعمار » . فاللازم على كلّ من يؤمن باللَّه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم واليوم الآخر ، الاجتناب عن كلّ ما يؤذي الجار وإن لم يكن ممّا يوجب فساداً أو ضرراً في ملكه ، إلّاأن يكون في تركه ضرر فاحش على نفسه . ولا ريب أنّ مثل ثقب الجدار - الموجب للإشراف على دار الجار - إيذاء عليه ، وأيّ إيذاء ، وكذا إحداث ما يتأذّى من ريحه أو دخانه أو صوته ، أو ما يمنع عن وصول الهواء إليه ، أو عن إشراق الشمس عليه وغير ذلك .
( مسألة 18 ) : يشترط في التملّك بالإحياء أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير ،
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 194
مساهمون: السيد الخميني
ص١٩٤