( مسألة 4 ) : يجوز العدول بعد تحقّق التقليد ، من الحيّ إلى الحيّ المساوي ، ويجب العدول إذا كان الثاني أعلم على الأحوط « 1 » .
( مسألة 5 ) : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ، ويجب الفحص عنه .
وإذا تساوى المجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منهما ، تخيّر بينهما . وإذا كان أحدهما المعيّن أورع أو أعدل فالأولى الأحوط اختياره ، وإذا تردّد بين شخصين يحتمل أعلميّة أحدهما المعيّن دون الآخر ، تعيّن تقليده على الأحوط .
( مسألة 6 ) : إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين ، ولم يتمكّن من تعيينه ، تعيّن الأخذ بالاحتياط ، أو العمل بأحوط القولين منهما ، على الأحوط مع التمكّن ، ومع عدمه يكون مخيّراً بينهما .
( مسألة 7 ) : يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم ، فإن أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعيّة ، وإن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخيّر بين تقليده وتقليد غيره . ولا يجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم . نعم لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله ، لكن لا من جهة حجّيّة قوله ، بل لكونه موافقاً للاحتياط .
( مسألة 8 ) : إذا كان المجتهدان متساويين في العلم ، يتخيّر العامّي في الرجوع إلى أيّهما . كما يجوز له التبعيض في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من الآخر .
( مسألة 9 ) : يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم ، أن يعمل بالاحتياط . ويكفي في الفرض الثاني الاحتياط في فتوى الذين يحتمل أعلميّتهم ؛ بأن يأخذ بأحوط أقوالهم .
هامش
( 1 ) - في ( أ ) : « لا يجوز العدول بعد تحقّق التقليد من الحيّ إلى الحيّ المساوي على الأحوط ، ويجب العدول إذا . . . »