سواء كانت الحلقة فيها أم لا .
( مسألة 5 ) : لا يجب إزالة الوسخ تحت الأظفار ، إلّاما كان معدوداً من الظاهر ، كما أنّه لو قصّ أظفاره ، فصار ما تحتها ظاهراً ، وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .
( مسألة 6 ) : إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه ، وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً وإن كان اتّصاله بجِلدة رقيقة .
( مسألة 7 ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ ؛ إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها ، وإلّا فلا .
( مسألة 8 ) : ما يعلو البشرة - مثل الجُدريّ - عند الاحتراق ما دام باقياً ، يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر ، يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب قطعها بتمامها .
ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه ، لكن الجلدة متّصلة قد تلصق وقد لا تلصق ، يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لاصقة يجب رفعها أو قطعها .
( مسألة 9 ) : يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، لكن في اليد اليسرى لابدّ من أن يقصد الغسل حال الإخراج ؛ حتّى لا يلزم المسح بماء جديد ، بل وكذا في اليمنى ، إلّاأن يبقي شيئاً من اليسرى ليغسله باليمنى ؛ حتّى يكون ما يبقى عليها من ماء الوضوء .
( مسألة 10 ) : يجب رفع ما يمنع وصول الماء ، أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى ما تحته . ولو شكّ في وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن له منشأ عقلائيّ . ولو شكّ في شيء أنّه حاجب وجب إزالته ، أو إيصال الماء إلى ما تحته .
( مسألة 11 ) : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة ، لا يجب رفعه ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا . وأمّا الدواء الذي انجمد عليه ، فما دام
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 24
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٤