( مسألة 10 ) : يطهر الجاري وما في حكمه لو تنجّس بالتغيّر ، إذا زال تغيّره ولو من قِبَل نفسه وامتزج بالمعتصم .
( مسألة 11 ) : الراكد بلا مادّة ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان دون الكرّ ؛ سواء كان وارداً عليها أو موروداً ، ويطهر بالامتزاج بماء معتصم ، كالجاري والكرّ وماء المطر . والأقوى عدم الاكتفاء بالاتّصال بلا امتزاج .
( مسألة 12 ) : إذا كان الماء قليلًا ، وشكّ في أنّ له مادّة أم لا ، فإن كان في السابق ذا مادّة وشكّ في انقطاعها ، يبني على الحالة الأولى ، وإلّا فلا ، لكن مع ملاقاته للنجاسة يحكم بطهارته على الأقوى .
( مسألة 13 ) : الراكد إذا بلغ كرّاً لا ينجس بالملاقاة إلّابالتغيّر ، وإذا تغيّر بعضه فإن كان الباقي بمقدار كرّ ، يبقى غير المتغيّر على طهارته ، ويطهر المتغيّر إذا زال تغيّره بالامتزاج بالكرّ الباقي ، وإذا كان الباقي دون الكرّ ينجس الجميع .
( مسألة 14 ) : للكرّ تقديران : أحدهما : بحسب الوزن ، وهو ألف ومائتا رطل عراقيّ ، وهو بحسب حقّة كربلاء والنجف المشرّفتين - وهي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالًا وثلث مثقال - خمس وثمانون حُقّة وربع ونصف ربع بقّالي ومثقالان ونصف مثقال صيرفي ، وبحسب حُقّة إسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالًا - مائتا حُقّة واثنتان وتسعون حُقّة ونصف حُقّة ، وبحسب المنّ الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا - يصير أربعة وستّين منّاً إلّاعشرين مثقالًا ، وبحسب المنّ التبريزي ، يصير مائة وثمانية وعشرين منّاً إلّاعشرين مثقالًا ، وبحسب منّ البمبئي - وهو أربعون سيراً ، وكلّ سير سبعون مثقالًا - يصير تسعة وعشرين منّاً وربع منّ ، وبحسب الكيلو المتعارف ( 419 / 377 ) على الأقرب « 1 » .
هامش
( 1 ) - في ( أ ) : ( 906 / 383 ) ، من دون عبارة : « على الأقرب »