خلاف الظاهر سيما وقد تكرر سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات وأجابه بقوله كيف وقد قيل ، وفي
بعض ألفاظه دعها ، وفي رواية الدارقطني : لا خير لك فيها ، ولو كان من باب الاحتياط لأمره
بالطلاق مع أنه في جميع الروايات لم يذكر الطلاق فيكون هذا الحكم مخصوصا من عموم
الشهادة المعتبر فيها العدد ، وقد اعتبرتم ذلك في عورات النساء فقلتم يكفي بشهادة امرأة
واحدة والعلة عندهم فيه أنه قل ما يطلع الرجال على ذلك فالضرورة داعية إلى اعتباره ، فكذا
هنا انتهى .
قال المنذري : وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي .
( قال أبو داود نظر حماد بن زيد إلخ ) لم توجد هذه العبارة في بعض النسخ .
( باب شهادة أهل الذمة والوصية في السفر )
( بدقوقاء ) بفتح الدال المهملة وضم القاف وسكون الواو بعدها قاف مقصورة وقد مدها
عون المعبود — صفحة 10
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٠