يتحابون بما أوقع الله في قلوبهم من المحبة الخالصة لله تعالى ( إن وجوههم لنور ) أي منورة أو
ذات نور ( لعلى نور ) أي على منابر نور .
( باب الرجل يأكل من مال ولده )
( في حجري ) بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم أي حضني ( يتيم ) مبتدأ مؤخر وخبره
في حجري ( من أطيب ما أكل الرجل ) أي من أحله ، وما موصولة أو موصوفة ( من كسبه ) أي
الحاصل من وجهه الواصل من جهة صناعة أو تجارة أو زراعة ( وولده من كسبه ) أي من جملته ،
لأنه حصل بواسطة تزوجه فيجوز له أن يأكل من كسب ولده .
قال الخطابي : فيه من الفقه أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واجدا لها ،
واختلفوا في صفة من يجب لهم النفقة من الآباء والأمهات ، فقال الشافعي إنما يجب ذلك
للأب الفقير الزمن ، فإن كان له مال أو كان صحيح البدن غير زمن فلا نفقة له عليه . وقال سائر
الفقهاء : نفقة الوالدين واجبة على الولد ولا أعلم أن أحدا منهم اشترط فيها الزمانة كما اشترط
الشافعي انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وقال الترمذي حسن ، قال وقد
روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه .
عون المعبود — صفحة 323
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣٢٣