المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة .
( باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى )
أي يقبض .
( من ابتاع ) أي اشترى ( حتى يستوفيه ) أي يقبضه . وفي هذا الحديث والأحاديث الآتية
النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه . قال النووي : واختلف العلماء في ذلك ، فقال الشافعي : لا
يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو نقدا أو غيره . وقال أبو حنيفة :
عون المعبود — صفحة 276
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٧٦