( باب في بيع فضل الماء )
( عن إياس بن عبد ) هو أبو عوف المزني . قال البخاري وابن حبان : له صحبة روى له
أصحاب السنن وأحمد حديثا في بيع الماء . قال البغوي وابن السكن : لم يرو غيره . كذا في
الإصابة .
وفي الخلاصة : روى عنه عبد الرحمن بن مطعم وهو أبو المنهال . قال ابن أبي حاتم : له
صحبة سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك انتهى ( نهى عن بيع فضل الماء )
قال الخطابي : معناه ما فضل عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه انتهى والحديث
يدل على تحريم بيع فضل الماء ، والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة أو في
أرض مملوكة ، وسواء كان للشرب أو لغيره ، وسواء كان لحاجة الماشية أو الزرع ، وسواء كان
في فلاة أو في غيرها . وقال القرطبي : ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الفاضل الذي
يشرب فإنه السابق إلى الفهم . قاله في النيل .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي حسن صحيح .
( باب في ثمن السنور )
بالسين المكسورة وتشديد النون المفتوحة وسكون الواو بعدها راء ، وهو الهر وهو
بالفارسية كربه .
( قالا حدثنا عيسى ) أي عن الأعمش ، والمقصود أن إبراهيم بن موسى والربيع بن نافع
وعلي بن بحر كلهم يروون عن عيسى بن يونس عن الأعمش ، لكن قال إبراهيم أخبرنا
عون المعبود — صفحة 269
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٦٩