( باب في ذلك إذا كان يدا بيد )
( اشترى عبدا بعبدين ) فيه دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان يدا
بيد ، وهذا مما لا خلاف فيه . قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي أتم منه .
عون المعبود — صفحة 149
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٤٩
مساهمون: العظيم آبادي