تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
( باب في ذلك إذا كان يدا بيد ) ( اشترى عبدا بعبدين ) فيه دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان يدا بيد ، وهذا مما لا خلاف فيه . قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي أتم منه .