إحياء الأراضي الموقوفة الخربة أو الميتة
الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب على أقسام :
1 - ما لا يعلم كيفية وقفها أصلا وانّها وقف خاص أو عام أو انها وقف على الجهات أو على أقوام .
2 - ما علم انّها وقف على أقوام ولم يبق منهم أثر أو على طائفة لم يعرف منهم سوى الاسم خاصة .
3 - ما علم أنها وقف على جهة من الجهات ولكن تلك الجهة غير معلومة انّها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك .
4 - ما علم أنها وقف على أشخاص ولكنهم غير معلومين باشخاصهم وأعيانهم كما إذا علم أن مالكها وقفها على ذريته مع العلم بوجودهم فعلا .
5 - ما علم أنها وقف على جهة معيّنة أو أشخاص معلومين بأعيانهم .
6 - ما علم إجمالا بأن مالكها قد وقفها ولكن لا يدرى انّه وقفها على جهة كمدرسه المعيّنة أو انّه أوقفها على ذريّته المعلومين بأعيانهم ولم يكن طريق شرعي لاثبات وقفها على أحد الأمرين .
وقبل بيان أحكام هذه الأقسام ونظائرها ذكر مطلبين :
( المطلب الأوّل ) ما استظهره صاحب الجواهر رحمه اللّه من تحقق بطلان الوقف فيما لو خرب على وجه تنحصر منفعته المعتدّ بها منه في اتلافه كالحصير والجذع ونحوهما مما لا منفعة معتدّ بها فيه إلّا باحراقه مثلا ، وكالحيوان بعد ذبحه مثلا ،