تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأرض في الفقه — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
جعلها وقفا ( رزقا ) على عباده فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علّة أخذت ( أخرجت ) من يده ودفعت إلى غيره ، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له « 1 » . وجعلها في الجواهر مناسبة للمقام ( أي متن الشرائع المتقدّم في الفرع الرابع هنا ) وان كانت غير منطبقة على تمام المقصود ، ومقتضاها الانتزاع من يد المحجر من دون دفع شيء له عن حق تحجيره الذي لا ريب في جواز نقله بالصلح ونحوه ، اللهمّ إلّا أن يكون إجماع على ما ذكروه « 2 » . أقول : الرواية ضعيفة سندا غير سليمة متنا ، وحق المحجر يزول باهمال الاحياء بحكم العرف كما سبق دون مضي ثلاث سنين ، واللّه العالم . تتمّة العناوين المتعلّقة بالأرضي ستة : التحجير ، الاحياء ، الاهمال والإماتة والتخريب ، الاقطاع ، الحمى ، والاستيلاء والسيطرة والحيازة . والأوّل يفيد الأولوية والثاني الملكية والثالث الغاء الملكية والأولوية ، والثلاثة الأخيرة لا أثر لها أبدا ، واما اقطاع النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم والامام عليه السّلام فهو مشروع لكنّه لم يثبت وقوعه . واما حيازة المباحات المنقولة فهي تفيد ملكيتها .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 25 ص 434 . ( 2 ) - الجواهر ج 38 ص 60 .