تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
أحدهما فهو بينهما وما يذهب بينهما « 1 » . ومنها صحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما ، وما كان غائبا فهلك نصيب أحدهما مما كان غائبا واستوفى الاخر ، عليه ان يرد على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله « 2 » . وفي صحيح على عن أخيه الكاظم عليه السّلام قال سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما ان يقتسما قبل ان يقبضا ؟ قال : لا بأس به « 3 » . أقول رواية بن سنان لأجل محمد بن زياد بن عيسى غير قوية سندا لكن المتوسطين تفصيلتان بين المال الحاضر والغائب واطلاقهما يدل على فتوى العلامة ومدلولتهما بطلان القسمة مطلقا إذا وجد النقص في نصيب أحدهما بعد القسمة في العين والدين فضلا عما إذا ظهر وتبين ولا أدري رأي الأصحاب فيه ، لكن لا عذر في ترك العمل بهما ، وأما الأخيرة فهي تدل على مجرد صحة القسمة قبل القبض ولا نظارة لها إلى فرض طروء النقص أو ظهوره بعدها كما لا يخفى فلاحظ .
هامش
( 1 ) ص 179 وص 159 المصدر . ( 2 ) ص 116 المصدر . ( 3 ) ص 117 المصدر .