تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
ودلالة والأخير ليس بدليل وأما الوجه الأول فلا مجال لها بعد صحيح هشام تردا لايمان على المدعي « 1 » الظاهر في لزوم الرد عليه وهو لا يصح الا بفرض الرد من الحاكم بعد رد المنكر أو نكوله . وربما استدل له أيضا بخبر عبيد فقيه : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلاحق له « 2 » الظاهر في ثبوت حق المدعى عليه بمجرد نكوله . لكنه خلافا لجمع ضعيف سندا بالقاسم بن سليمان وقابل للتقييد بصحيح هشام واستدل للثاني أيضا باطلاق ما دلّ على تعلق القضاء بالبينات والايمان فإنه يدل على عدم كفاية النكول وبان الأصل عدم جواز الحكم بالنكول وكيفما كان العمدة في ترجيح القول الثاني صحيح هشام . تنبيه : قال الشهيد في قواعده « 3 » : لا يحكم بالنكول على الأقوى الّا في عشرة مواضع ، ثم ذكر أحد عشر موضعا في أكثرها بحث واشكال وبعضها يعرف حاله مما في هذه الرسالة . مسألة 94 : إذا قال المدعي عليه أدّيت حقك أو ابرأتني منه يصير مدعى وعليه الاثبات . مسألأة 95 : إذا أجب المدعى عليه بعدم علمه بما يدعيه المدعي ففي الموضوع قولان : الأول ان هذا الجواب يرجع إلى انكار استحقاق المدعي فهو منكر و
هامش
( 1 ) ص 176 ج 17 الوسائل . ( 2 ) ص 176 المصدر . ( 3 ) ص 412 ج 1 ، القاعدة ( 152 ) .